القانون 04-19 في 25 ديسمبر 2004 يتعلق
بتنصيب العمال ومراقبة التشغيل،
معدل بالقانون 20-03 المؤرخ في 30 مارس 2020
المادة الأولى: يهدف هذا القانون الى تحديد شروط تنصيب العمال ومراقبة التشغيل.
الفصل الأول
المرفق العمومي للتنصيب
المادة 2: يعد نشاط التنصيب ومراقبة التشغيل مهمة المرفق العمومي في اطار سياسة تنمية التشغيل والتوازن الجهوي ومكافحة البطالة.
المادة 3: تضمن الدولة صلاحيات التنظيم في ميدان التشغيل، لاسيما في مجال:
-المحافظة على التشغيل وترقيته،
-الدراسات الاستشرافية المتعلقة بالتشغيل،
-المقاييس القانونية والتقنية لتأطير التشغيل ومراقبته،
-أدوات تحليل وتقييم سياسة التشغيل،
-أنظمة الاعلام التي تسمح بمعرفة سوق العمل وتطوره.
المادة 4: لا تطبق أحكام هذا القانون على التوظيف في قطاع المؤسسات والادارات العمومية التي تبقى خاضعة للأحكام الخاصة بها، وكذا مسيري المؤسسات.
المادة 5: يقصد بالتنصيب النشاط الذي يهدف الى إقامة علاقة بين طالبي العمل والمستخدمين لتمكينهم من ابرام عقود عمل وفق التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 6: تنصيب طالبي العمل مجاني ولا يمكن ان توضع على عاتق طالب العمل أي أتعاب أو مصاريف.
يجب أن تكون عروض العمل محل نشر واسع.
المادة 7: تتولى الوكالة الوطنية للتشغيل المرفق العمومي للتنصيب.
الوكالة مؤسسة عمومية ذات تسيير خاص تحدد مهامها وتنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم.
المادة 8: في المناطق التي لا تتوفر فيها الوكالة المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه على هياكل، يمكن البلديات استقبال عروض المستخدمين وطلبات عمل مواطنيها والقيام بعمليات التنصيب في حدود اختصاصها الاقليمي وضمن شروط تحددها اتفاقية تربطها بالوكالة المذكورة.
المادة 9: يمكن أن تساهم أيضا في الخدمة العمومية للتنصيب، الهيئات الخاصة المعتمدة من قبل الوزير المكلف بالتشغيل، بعد رأي لجنة وزارية مشتركة.
تحدد شروط منح وسحب الاعتماد وكيفياته، وكذا صلاحيات وتنظيم وسير اللجنة المنصوص عليها في الفقرة السابقة عن طريق التنظيم.
المادة 10: يجب على الهيئات الخاصة المعتمدة أن تبرم اتفاقية مع الوكالة الوطنية للتشغيل.
المادة 11: يجب على البلديات والهيئات الخاصة المعتمدة التي تبرم اتفاقية مع الوكالة المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه، أن تتقيد بدفتر أعباء نموذجي يحدد عن طريق التنظيم.
المادة 12: تحدد الاتفاقية المنصوص عليها في المادتين 8 و 10 أعلاه لاسيما ما يأتي:
-المجال الاقليمي وميدان النشاطات الذي يجب أن يتدخل فيها المستفيدون من الاتفاقية،
-التزامات الأطراف، ولاسيما الأداءات والخدمات التي يجب على المستفيدين من الاتفاقية تقديمها، والوسائل التي يجب عليها توفيرها وكذا المساعدة التقنية المحتملة الممنوحة لها.
-يجب أن تأخذ الاتفاقية كذلك بعين الاعتبار الوسائل البشرية والتقنية للمستفيدين من الاتفاقية، خاصة مؤهلات المستخدمين المكلفين بتسيير عمليات التنصيب.
المادة 13: يمكن فسخ الاتفاقية للأسباب الآتية:
-في حالة مخالفة الالتزامات الناتجة عن الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها،
-في حالة عدم احترام بنود الاتفاقية أو الشروط المحددة في دفتر الأعباء.
يترتب على فسخ الاتفاقية توقف نشاط التنصيب بالنسبة للمستفيد.
المادة 14 (معدلة بالقانون 20-03 المؤرخ في 30 مارس 2020):
يتعين على الوكالة الوطنية للتشغيل، والبلديات والهيئات الخاصة المعتمدة، المنصوص عليها في المواد 7 و 8 و 9 أعلاه، تلبية عرض التشغيل المودع في أجل أقصاه خمسة (5) أيام عمل تحتسب من تاريخ ايداعه.
ولا يمكن المستخدم أن يلجأ الى التوظيف المباشر قبل انقضاء الأجل المذكور في الفقرة أعلاه، وفي حالة عدم تلبية العرض في هذا الأجل، يمكن المستخدم اللجوء الى التوظيف المباشر مع اعلام هذه الوكالة بذلك فورا.
يتعين على المستخدم، وجوبا، معالجة كل طلبات طالبي العمل الموجهين والمسجلين في القوائم الاسمية المرسلة اليه من طرف هيئة التنصيب المؤهلة، وابلاغ هذه الهيئة بالمآل المخصص لها.
الفصل الثاني
مراقبة التشغيل
المادة 15: يمنع على كل شخص طبيعي أو معنوي خاضع للقانون العام أو الخاص، لم يتم اعتماده مسبقا و / أو لم يستوف الشروط المنصوص عليها في المواد من 8 الى 12 أعلاه، القيام بعمليات التنصيب، لاسيما فيما يأتي:
-عمليات تسجيل العمال وانتقائهم وتقديمهم لهيئة مستخدمة قصد تنصيبهم،
-أعمال البحث عن عروض التشغيل واستقبالها وجمعها وتوزيعها.
المادة 16: تخضع الهيئات الخاصة المعتمدةلمراقبة المصالح المختصة للدولة ضمن شروط تحدد عن طريق التنظيم.
المادة 17: يجب أن يسجل كل طالب عمل نفسه لدى الوكالة المؤهلة أو البلدية أو الهيئة الخاصة المعتمدة.
المادة 18: يجب على كل مستخدم أن يبلغ الوكالة المؤهلة أو البلدية أو الهيئة الخاصة المعتمدة بالمناصب الشاغرة لدى مؤسسته والتي يريد شغلها.
المادة 19: يتعين على المستخدمين ارسال المعلومات المتعلقة بالاحتياجات من اليد العاملة وبالتوظيفات التي قاموا بها الى الوكالة المؤهلة حسب فترات وخصائص تحدد عن طريق التنظيم.
المادة 20: يجب على الوكالة المؤهلة والبلديات والهيئات الخاصة المعتمدة أن تتخذ طبقا للتشريع المعمول به، كل التدابير الرامية الى حماية المعلومات الشخصية المتعلقة بطالبي التشغيل الذين يقصدونها.
يجب ان تنصب المعلومات المطلوبة لاسيما على المؤهلات والخبرة المهنية لطالبي التشغيل المعنيين.
المادة 21: يتعين على البلديات والهيئات الخاصة المعتمدة التي أبرمت اتفاقية مع الوكالة المؤهلة موافاتها بالمعطيات الاحصائية بانتظام وحسب فترات تحدد عن طريق التنظيم.
المادة 22: تسهر المصالح المختصة للإدارة المكلفة بالتشغيل، في حدود اختصاصها، على الاحترام الصارم لأحكام هذا القانون.
الفصل الثالث
أحكام جزائية
المادة 23: يعين مفتشو العمل ويسجلون المخالفات لأحكام هذا القانون.
المادة 24: يعاقب كل مخالف لأحكام المادة 18 من هذا القانون والمتعلقة بتبليغ العروض، بغرامة من 10.000 دج الى 30.000 دج عن كل منصب شاغر لم يتم التبليغ عنه.
في حالة العود، تضاعف الغرامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
المادة 25: يعاقب كل مخالف لأحكام المادة 19 من هذا القانون المتعلقة بالمعلومات الواجب ارسالها إلى الوكالة المؤهلة بغرامة من 10.000 دج الى 30.000 دج عن كل توظيف تم أو احتياج من اليد العاملة لم يرسل الى الوكالة المكلفة بالمرفق العمومي للتنصيب.
في حالة العود، تضاعف الغرامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
المادة 26: يعاقب على التصريح الكاذب في مجال تنصيب العمال طبقا لأحكام قانون العقوبات.
المادة 27: يعرض افشاء المعلومات الشخصية التي تمس بالحياة الخاصة لطالب التشغيل، مرتكبه لغرامة من 50.000 دج الى 100.000 دج.
الفصل الرابع
أحكام انتقالية وختامية
المادة 28: يسري مفعول أحكام هذا القانون بعد سنة، ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 29: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004.
عبد العزيز بوتفليقة.